وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

15 ـ نـص الـقـاعـدة: صيغة الأمر لا دلالة لها على المرّة ولا التكرار ([183]) توضيح القاعدة: اختلف الاُصوليّون في دلالة صيغة الأمر على المرّة والتكرار على أقوال: الأول: أنّها موضوعة للمرّة. الثاني: أنّها موضوعة للتكرار. الثالث: أنّها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظي. الرابع: أنّها غير موضوعة لا للمرّة ولا للتكرار ولا للأعمّ منهما; لأنّ صيغة إفعل إنّما تدلّ على النسبة الطلبيّة، كما أنّ المادة لم توضع إلاّ لنفس الحدث غير الملحوظ معه شيء من خصوصيّاته الوجودّية، وعليه فلا دلالة للصيغة (لا بهيئتها ولا بمادّتها) على المرّة والتكرار، بل لا بدّ من دالٍّ آخر على كلّ منهما، فإذا قال لنا المولى: «إذا حال الحول على غلاّتك وكانت بقدر النصاب فأخرج الزكاة» فإنّ هذا الخطاب لا يدلّ على التكرار كما لا يستفاد منه المرّة، وهكذا الأمر إذا قال لنا المولى: «أكرم عالماً». نعم: الإطلاق في صيغة الأمر يقتضي الإكتفاء: بالمرّة أي (بصرف وجود الطبيعي) من باب تحقّق صرف الوجود بأوّل وجود، وتحقّق الامتثال بذلك وتفصيل ذلك: