وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التطبيقات: 1 ـ إذا وجب على الإنسان الحجّ (بنذر أو شبهه أو حجة الإسلام) فإطلاق الصيغة يقتضي أن لا يكون الحجّ مقيّداً بشيء آخر، كما لا يسقط إذا فعله شخص آخر، أو صرف مؤنة الحجّ على الفقراء، بل يجب عليه الاتيان بالحجّ بنفسه. وقال الإمام الخميني (قدس سره): يجب على المستطيع الحجّ مباشرة، فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرعاً أو بالإجارة([182]). ولم يذكر الفقهاء بدلاً عرضياً للحّج الواجب، ومعنى ذلك أنّه لا يسقط إذا جاء بأيّ شيء آخر يفترض أنّه بديلاً عن الحجّ كصرف مؤنة الحجّ على الفقراء. وهكذا الأمر بالنسبة إلى الصلاة الواجبة وفي الصوم الواجب الذي يتعلّق بالمكلّف، وفي الوضوء الواجب والتيمّم الواجب، فإنّ إطلاق الصيغة يقتضي كونه غير مقيّد بشيء آخر كما لا يسقط إذا فعله شخص آخر أو تصدّق عنه بدينار على الفقير.