وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته([176]). التطبيقات: 1 ـ إذا شككنا في عباديّة تحنيط الميّت؟ فالأصل هو التوصّليّة كما ذكر ذلك في المسائل العمليّة بلا ذكر لقصد القربة. 2 ـ إذا شكّ الإنسان أنّ الوفاء بالنذر واجب تعبّدي أو توصّلي؟ فالأصل يقتضي التوصّليّة كما هو مذكور في رسائل العلماء العمليّة من دون شرط القربة. 3 ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا شككنا في تعبّديّتهما؟ فالأصل هو التوصّليّة كما افتى بذلك الإمام السيّد الخميني (قدس سره) في مسألة (13) من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر([177]). 4 ـ إذا شككنا في تعبّديّة دفن الميت؟ فالأصل هو التوصّليّة تمسكاً بإطلاق دليل دفن الميت. وكذا يمكن التمسك بالأصل العملي لنفي قيد التعبّديّة فتثبت التوصّليّة أيضاً. كلّ هذا إذا قلنا بإمكان أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر بالتقريب المتقدم كما هو الصحيح. أمـّا إذا قلنا باستحالة أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر، فلا يمكن إثبات التوصّليّة بإطلاق دليل الواجب، كما أنّ المجرى في حالة الشكّ يكون هو الاشتغال وقصد القربة. كما ذكرنا ذلك عن صاحب الكفاية (رحمه الله).