وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

14 ـ نـص الـقـاعـدة: إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيّاًتعيينيّاً عينيّاً ([178]) توضيح القاعدة: إذا اُطلقت صيغة الأمر كما في قوله تعالى: (أقيموا الصلاة)([179]) علمنا أنّ وجوب الصلاة غير متوقّف على شيء آخر كالوضوء والغسل والساتر ونحوها وإن كان وجودها متوقّفاً عليها. وهذا الإطلاق يقتضي كون الوجوب نفسيّاً تعيينيّاً عينيّاً. وذلك; 1 ـ لأنّ الواجب النفسي هو الذي يجب لنفسه لا لأجل واجب آخر كالصلاة اليوميّة، بينما الواجب الغيري الذي في مقابله يكون وجوبه لأجل واجب آخر كالوضوء فإنّه يجب مقدّمة للصلاة الواجبة لا لنفسه، فالذي يحتاج إلى مزيد من البيان هو الواجب الغيري، فإذا كان المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة على إرادة الواجب الغيري ـ كما هو المفروض ـ يعلم أنّ مراده هو الوجوب النفسي. 2 ـ وكذلك الأمر في الواجب التعييني الذي تعلّق به الطلب بخصوصه وليس له عِدل في عَرضه في مقام الامتثال كالصلاة والصوم في شهر رمضان وكالوضوء والغسل وإن كان لهما بديل في طولهما وهو التيمّم عند تعذّر الوضوء أو الغسل، بينما الواجب التخييري وهو الذي يكون له عدِل وبديل في عرضه ولم