وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثمرة مباني البحث: وأمـّا ثمرة مباني البحث فتتّضح في نقطتين: النقطة الأولى: إذا كان التعبّدي والتوصّلي راجعاً إلى عالم الحكم والوجوب، فان شككنا في واجب انه مقيّد بقصد امتثال الأمر أو لا؟ نتمكن أن نتمسك بإطلاق دليل الواجب لنفي دخل قصد الامتثال في متعلّق الوجوب فتثبت التوصّليّة. وأمـّا إذا كان التعبّدي والتوصّلي راجعاً إلى عالم الملاك (بسبب استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّق الأمر) فلا يمكن التمسك بالإطلاق المذكور لإثبات التوصليّة. وذلك; لأنّ التوصّليّة حينئذ لا تثبت باثبات عدم دخل قصد الإمتثال في الملاك، وهذا لا يمكن إثباته بدليل الأمر: لا مباشرة، لانّ مفاد الدليل هو الأمر لا الملاك. ولا بصورة غير مباشرة من طريق اثبات الإطلاق في متعلّق الأمر; لأنّ الإطلاق في متعلّق الأمر إنّما يكشف عن الإطلاق في متعلّق الملاك إذا كان بإمكان المولى أن يأمر بالمقيّد فلم يفعل، والمفروض هنا عدم الإمكان. النقطة الثانية: إذا شككنا في تعبّديّة مأمور به، فيكون المجرى أصالة البراءة إذا كان قصد الامتثال ممّا يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره. وذلك; لدخوله في كبرى دوران الأمر بين الأقل والأكثر بالصورة الدقيقة التي بيّنّاها سابقاً. ويكون المجرى أصالة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال ممّا لا يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره، إذ لا شكّ في وجوب شيء شرعاً، وإنّما الشكّ في