وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والجواب: لقد اختلف العلماء في ذلك: 1 ـ فمنهم من ذهب إلى أنّ البراءة العقليّة عن التعبّديّة هي المحكّمة. وذلك; «لأنّ دوران الأمر في المقام بعد أن كان بين التكليف الواحد أو التكليفين المستقلّين المتلازمين ثبوتاً وسقوطاً، فمن الأول يقطع تفصيلاً بتعلّق تكليف مستقلّ بذات المأمور به، وإنّما الشكّ في تعلّق تكليف وإرادة أُخرى بعنوان دعوة الأمر، فمن هذه الجهة تجري البراءة بالنسبة إلى التكليف المشكوك من دون علم إجمالي في البين... وأمـّا البراءة النقليّة كحديث الرفع ونحوه فلا إشكال في جريانها أيضاً»([173]). وبتعبير المحقّق النائيني (قدس سره): «من أنّ داعي القربة على تقدير دخوله لا محالة يكون بجعل ثان، فالشكّ في دخله شكّ في الجعل الثاني فيكون حاله حال بقيّة الأجزاء في جريان البراءة عند الشكّ في دخلها في المأمور به»([174]). 2 ـ ومنهم من ذهب إلى أصالة الاشتغال ـ كصاحب الكفاية (رحمه الله) ـ: «وذلك لأنّ الشكّ هنا يكون في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها.... ضرورة أنّه بالعلم بالتكليف تصحّ المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن العهدة، لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرّد الموافقة بلا قصد القربة»([175]).