وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والملكة هي التقييد وعدمها هو الإطلاق، فإذا استحالت الملكة استحال عدمها بما هو عدم ملكة). والإطلاق المقامي: هو طريق للتوصّليّة (عند الشكّ في أخذ امتثال الأمر في متعلّق الأمر) بناء على الإستحالة في مرحلة الجعل. وخلاصته: إنّ المولى إذا كان غرضه هو دخول قصد الأمر في الامتثال فلا بدّ له من بيانه وأخذه في المأمور به، فإذا كان مستحيلاً ـ للأدلّة العقلية على ذلك ـ فلا يصحّ للآمر أن يتغافل عن اعتبار قصده، إذ لا بدّ له من اتباع طريقة أُخرى ممكنة لاستيفاء غرضه ولو بإنشاء أمرين، أحدهما يتعلّق بذات الفعل مجرّداً عن القيد، والثاني يتعلّق بالقيد. وهذان الأمران يكونان في حكم أمر واحد ثبوتاً وسقوطاً، لأنّهما ناشئان من غرض واحد، والثاني يكون بياناً للأوّل، فمع عدم امتثال الأمر الثاني لا يسقط الأمر الأول بامتثاله فقط (وذلك بأن يأتي بالصلاة مجرّدة عن قصد أمرها) فيكون الأمر الثاني بانضمامه إلى الأول مشتركاً مع التقييد في النتيجة وإن لم يسمّ تقييداً اصطلاحاً. وعليه: فإنّ أمر المولى بشيء (وكان في مقام البيان) واكتفى بهذا الأمر ولم يلحقه بما يكون بياناً له فلم يأمر ثانياً بقصد الامتثال، فان يُستكشف منه عدم دخل قصد الامتثال في الغرض، وإلاّ لبيّنه بأمر ثان. وهذا هو الإطلاق المقامي أو متمّم الجعل([172]). أمّا القسم الثاني: وهو الأصل العملي عند الشكّ في التعبّديّة والتوصّليّة، فماذا تقتضي القاعدة؟