وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثبوت الأمر لا يكون مشروطاً بوجود نفسه([169]). وقد اُجيب عنه: بأنّ القيد غير الاختياري للواجب (كالزوال للصلاة) إنّما يؤخذ قيد أفي موضوع الوجوب; لأنّه غير اختياري ولا يمكن تحصيله، أمـّا إذا كان القيد هو (وجود الأمر من الشارع) وقد وجد بنفس جعل الوجوب فلا يكون قيداً في الموضوع. وعليه فالأمر لا يحرّك نحو وجود الأمر، بل يحرّك نحو التقيّد وذات المقيَّد([170]). والنتيجة: هي التوصّليّة في الواجبات عند الشكّ في اعتبار قصد امتثال أمرها وذلك: 1 ـ إمـّا لعدم استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّقه (كما ذهب إليه المشهور والإمام الخوئي والشهيد الصدر) بعد أن برهن الأخير على الاستحالة العقليّة الدقيقة، ولكنه قال: إنّ المولى العرفي لا يعتقد بالاستحالة ويرى إمكان التقييد ثبوتاً، والشارع المقدّس يتبّع الطريق العرفي في مقام التشريع. 2 ـ وإمـّا لما ذكره الشيخ الأنصاري (قدس سره) بعد امتناع الإهمال في الواقع من أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل التضاد، فإذا امتنع التقييد ثبت الإطلاق. 3 ـ وإمـّا للإطلاق المقامي الذي ذكره الشيخ المظفر، أو متمّم الجعل([171]) كما يسمّيه المحقّق النائيني (قدس سره): (إذا كنّا نقول باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلّق وأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل بين العدم والملكة،