وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى عالم الحكم والوجوب بمعنى أنّ قصد الامتثال يكون مأخوذاً قيداً أو جزءً في متعلّق الوجوب التعبّدي، ولا يكون كذلك في الوجوب التوصّلي([160]). الاتجاه الثاني: ذهب إلى أنّ مردّ الاختلاف يرجع إلى عالم الملاك دون عالم الحكم، بمعنى أنّ الوجوب في كلّ من القسمين متعلّق بذات الفعل، ولكنّه في التعبّديات ناشئ عن ملاك لا يستوفى إلاّ بضمّ قصد القربة، وفي التوصّليّات ناشئ عن ملاك يستوفى بمجرّد الاتيان بالفعل([161]). ومنشأ الاختلاف: هو استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّق الأمر، فإذا ثبتت هذه الاستحالة تعيّن تفسير الاختلاف بين التعبّدي والتوصّلي بالوجه الثاني وإلاّ تعيّن تفسيره بالوجه الأول([162]). والآن نرجع إلى أصل الموضوع لنبحثه في قسمين: القسم الأول: مقتضى الأصل اللفظي، فهل إطلاق الأوامر يقتضي التوصّلية أو التعبّديّة ؟ القسم الثاني: مقتضى الأصل العملي عند الشك في التعبّديّة والتوصّليّة ؟ أمّا القسم الأول: فقد اختلفت كلمات الأصحاب في مقتضى الأصل اللفظي في المقام، ولعلّ المشهور (ومنهم الشيخ الأنصاري(قدس سره)) اختاروا أصالة التوصّليّة، بينما اختار صاحب الإشارات(قدس سره) وصاحب الكفاية وجماعة ممّن تبعهما أصالة التعبّديّة، وقد اختار جملة من المحقّقين الإهمال في الدليل. وقد استدلّ المحقق الشيخ الأنصاري(قدس سره) على مختاره: بعدم إمكان التقييد