وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

8 ـ نـص الـقـاعـدة: أصالة الظهور([73]) توضيح القاعدة: في القاعدة السابقة بحثنا عن علامات الحقيقة والمجاز، أي: المثبتة للوضع وعدمه ولكن إذا شككنا في مراد المتكلم ـ بعد علمنا بالوضع ـ فلا بدّ من الرجوع إلى أصل لفظي يعيّن هذا المراد، وليس هنا إلاّ أصالة الظهور. ونعني بأصالة الظهور: (إنّ اللفظ إذا كان ظاهراً في معنى خاصّ لا على وجه النصّ فيه الذي لا يحتمل معه الخلاف، بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر منه، فالأصل حينئذ أن يحمل الكلام على ما هو الظاهر فيه)([74]). مستند القاعدة: والدليل عليه: استقرار طريقة العقلاء، وعلى اتباع الظهورات في تعيين مراد المتكلّم مع القطع بعدم ردع الشارع عنها; وذلك لوضوح عدم اختراع طريقة أُخرى في مقام الافادة لمرامه من كلامه([75]). التطبيقات: 1 ـ إذا شككنا في أنّ المتكلّم هل كان يقصد المعنى الحقيقي أو المجازي