وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا أطلق لفظ (الأسد) على حيوان باعتباره مفترساً وكان مطّرداً في كلّ الموارد التي يتوفّر فيها الافتراس فيكون حقيقة في تلك الحيثيّة. وقد اعترض عليه صاحب الكفاية: بأنّه يأتي أيضاً في الموارد المجازيّة([70]) فلا يصحّ علامة. وقد يراد منه اطّراد الاستعمال في معنىً (بلا قرينة) على أنّه المعنى الحقيقي فهذا الشيوع ينفي احتمال المجازيّة([71]). الثمرة من البحث: ويستفاد من هذه العلامات لتحقيق مصاديق للظهورات من الألفاظ، وحينئذ يمكن تطبيق حجّيّة الظهور واستفادة الأحكام الشرعيّة من النصوص. وقد رأى بعض المحققين([72]): إنّه لا أثر عملي لهذا البحث; لأنّها ـ أي القاعدة ـ تبرهن على الوضع والوضع في نفسه ليس موضوعاً للحجّية وإنّما الموضوع هو الظهور، وإذا تحقّق الظهور في مورد لا حاجة لنا لإثبات الوضع، أمّا إذا لم يكن الظهور فعلياً ـ ولو لوجود ما يمنع منه ـ فلا قيمة لإثبات الوضع. ولكن اُجيب عن ذلك بأنّه تخيّل ناشيء من عدم التفريق بين الظهور الشخصي والظهور النوعي (وهو موضوع الحجّيّة) فالمستعلم يستدلّ بالتبادر مثلاً، أي: بالظهور الشخصي على العلامة الوضعية ـ المساوقة للظهور النوعي ـ حيث لا يوجب الإجمال، وبذلك ينقّح موضوع الحجّيّة وهو الظهور.