إذا أطلق لفظ (الأسد) على حيوان باعتباره مفترساً وكان مطّرداً في كلّ الموارد التي يتوفّر فيها الافتراس فيكون حقيقة في تلك الحيثيّة. وقد اعترض عليه صاحب الكفاية: بأنّه يأتي أيضاً في الموارد المجازيّة([70]) فلا يصحّ علامة. وقد يراد منه اطّراد الاستعمال في معنىً (بلا قرينة) على أنّه المعنى الحقيقي فهذا الشيوع ينفي احتمال المجازيّة([71]). الثمرة من البحث: ويستفاد من هذه العلامات لتحقيق مصاديق للظهورات من الألفاظ، وحينئذ يمكن تطبيق حجّيّة الظهور واستفادة الأحكام الشرعيّة من النصوص. وقد رأى بعض المحققين([72]): إنّه لا أثر عملي لهذا البحث; لأنّها ـ أي القاعدة ـ تبرهن على الوضع والوضع في نفسه ليس موضوعاً للحجّية وإنّما الموضوع هو الظهور، وإذا تحقّق الظهور في مورد لا حاجة لنا لإثبات الوضع، أمّا إذا لم يكن الظهور فعلياً ـ ولو لوجود ما يمنع منه ـ فلا قيمة لإثبات الوضع. ولكن اُجيب عن ذلك بأنّه تخيّل ناشيء من عدم التفريق بين الظهور الشخصي والظهور النوعي (وهو موضوع الحجّيّة) فالمستعلم يستدلّ بالتبادر مثلاً، أي: بالظهور الشخصي على العلامة الوضعية ـ المساوقة للظهور النوعي ـ حيث لا يوجب الإجمال، وبذلك ينقّح موضوع الحجّيّة وهو الظهور.