وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

6 ـ أمّا على ما ذكر من عدم الفرق بين المعنيين الحرفي والإسمي إلاّ في أنّ المعنى الحرفي متقوّم بالآليّة في عالم اللحاظ «بخلاف المعنى الإسمي الذي هو ملحوظ بالاستقلال» فيقال: بأنّ التقييد غير ممكن أيضاً; لأنّ التقييد يستدعي توجّه الحكم بالتقييد إلى مصبّه وملاحظته له بشكل مستقلّ يتنافى مع لحاظ الآليّة([16]). 7 ـ فهل يمكن حلّ الإشكال على المبنيين ؟ ففيه بحث مفصّل لا مجال للتعرّض له هنا. التطبيقات: 1 ـ إذا جاء حكم مدلول عليه بالمعنى الحرفي كما إذا دلّت عليه هيئة الأمر واُريد ربطه بقيد كما في قولنا (إن استطعت فحج) فهذا القيد قد يكون قيداً لوجوب الحج وقد يكون قيداً للواجب أي «للحجّ نفسه» بحسب ظهور الدليل. 2 ـ عندما يراد التمسك بإطلاق مدلول الهيئة في ظرف وقوعه طرفاً للتعليق في الجملة الشرطيّة «إن زالت الشمس فصّلِ» مثلاً لإثبات أنّ المعلق هو سنخ الحكم لا شخصه لكي ينتفي سنخ الحكم بانتفاء الشرط([17]).