وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال في الجواهر: «لا يجوز بيعها ـ اُم الولد ـ ولا الصلح ولا غيره من وجوه النقل إجماعاً بقسميه»([2289]). وقال الشيخ الأنصاري في المكاسب: «إنّ عموم المنع لكلّ ناقل وعدم اختصاصه بالبيع قول جميع المسلمين»([2290]). التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «إذا وطئ الرجل أمته فأتت منه بولد فإنّ الولد يكون حرّاً لأ نّها علقت به في ملكه وتسري حرية الولد إلى الاُم عندهم،وعندما لاتسري وهي اُم ولد مادامت حاملاً، فلا يجوز بيعها عندنا، وإن ولدت فمادام ولدها باقياً لا يجوز بيعها...»([2291]). 2 ـ وقال العلاّمة في القواعد: «وهي ـ اُم الولد ـ قبل موت مولاها مملوكة له يجوز له التصرف فيها مهما شاء سوى الخروج عن ملكه بغير العتق فليس له بيعها ولا هبتها»([2292]). 3 ـ وقال الشهيد الثاني في الروضة: «يترتّب على الاستيلاد للإماء بملك اليمين أحكام خاصّة كابطال كلّ تصرف ناقل للملك عنه إلى غيره غير مستلزم للعتق أو مستلزم للنقل كالرهن»([2293]). 4 ـ وقال السيد الطباطبائي في الرياض: «وأ مّا الاستيلاد للإماء بملك اليمين