المترتب عليه أحكام خاصة، منها: بطلان كلّ تصرفّ فيها ناقل للملك عنه إلى غيره غير مستلزم للعتق أو مستلزم للنقل كالرهن»([2294]). 5 ـ وقال المحقّق التستري في مقابس الأنوار: «إنّ الاستيلاد مانع من صحّة التصرفات الناقلة من ملك المولى إلى ملك غيره أو المعرّضة لها للدخول في ملك غيره كالرهن»([2295]). الاستثناءات: 1 ـ إذا مات ولدها قال الشيخ الأنصاري في المكاسب: «ثم إنّ المنع مختصٌّ بعدم هلاك الولد فلو هلك جاز اتّفاقاً فتوىً ونصّاً»([2296]). وقال الشيخ في المبسوط: «وإذا مات الولد جاز بيعها وهبتها والتصرف فيها بأنواع التصرّف»([2297]). وقال العلاّمة في القواعد: «فإن مات ولدها قبل مولاها رجعت طِلقاً يجوز بيعها وهبتها والتصرّف فيها كيف شاء»([2298]). 2 ـ وجود ما يصلح أن يكون أولى بالملاحظة من الحقّ الحاصل لها بالاستيلاد. قال الشيخ الأنصاري في المكاسب: «وأ مّا المواضع القابلة للاستثناء لأجل