3 ـ ما رواه عمر بن يزيد: «قال: قلت لأبي ابراهيم الإمام موسى بن جعفر(عليه السلام): اسألك عن مسألة، فقال: سل، قلت: لِمَ باع أمير المؤمنين(عليه السلام) اُ مّهات الأولاد؟ قال: في فكاك رقابهنّ، قلت: فكيف ذلك؟ قال: أ يّما رجل اشترى جارية فأولدها ولم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدّى عنه اُخذ منها ولدها وبيعت واُ دّي ثمنها، قلت: فيُبعن في ما سوى ذلك من دين؟ قال: لا»([2284]). 4 ـ ما رواه السكوني عن الإمام الباقر(عليه السلام) عن أبيه(عليه السلام): «أ نّ عليّاً(عليه السلام) أتاه رجل فقال: إنّ أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها؟ فقال: خذ بيدها فقل من يشتري منّي اُم ولدي»([2285]). قال الشيخ الأنصاري عندما نقل هذا الخبر: «بل في بعض الأخبار مثل الخبر المذكور دلالة على كونه ـ بيع اُم الولد ـ من المنكرات في صدر الإسلام»([2286]). ثانياً: الإجماع: قال فخر الدين في الإيضاح: «للاستيلاد أحكام: أحدها: إبطال كل تصرّف ناقل للملك عنه إلى غيره غير مستلزم للعتق بذاته بلا شرط يرتقب إجماعاً»([2287]). وقال المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة: «عدم جواز بيعها ـ اُم الولد ـ ما دام ولدها حيّاً مع إيفاء ثمنها أو القدرة عليه ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين»([2288]).