والمشهور في وجه المنع هو أن تبقى رجاءً لا نعتاقها من نصيب ولدها بعد موت سيّدها([2279]). قال في الجواهر: «ولا يصحّ أيضاً بيع اُم الولد فعلاً أو تقديراً بأن كانت حبلى ذكراً كان الولد أو اُنثى أو خنثى، والمراد بها من حملت من مولاها وهي في ملكه فلا يثبت في علوق الزوجة والموطوءة بشبهة وإن ملكها بعد»([2280]). مستند القاعدة: أولاً: السنّة الشريفة: قال الشيخ الأنصاري في المكاسب: «ثمّ إنّ المنع عن بيع اُم الولد قاعدة كلية مستفادة من الأخبار كروايتي السكوني ومحمد بن مارد وصحيحة عمر بن يزيد وغيرها»([2281]). 1 ـ ما رواه السكوني عن الإمام الصادق(عليه السلام): قال: قال علي بن الحسين الإمام زين العابدين(عليه السلام) في مكاتبة يطؤها مولاها فتحبل، فقال: يردّ عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها فإن عجزت فهي من اُمهات الأولاد»([2282]). 2 ـ ما رواه محمد بن مارد عن الإمام الصادق(عليه السلام): «في الرجل يتزوّج أمة فتلد منه أولاداً ثم يشتريها فتمكث عنده ماشاء الله لم تلد منه شيئاً بعد ما ملكها ثمّ يبدو له في بيعها؟ قال: هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وإن شاء اعتق»([2283]).