92 ـ نـص الـقـاعـدة: الاستيلاد مانع من النقل([2276]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «الاستيلاد مانع من صحّة التصرّفات الناقلة» ([2277]). * ـ «المنع عن بيع اُم الولد»([2278]). توضيح القاعدة: ذكر الفقهاء في عداد شروط كلّ من العوضين في المعاملة كونه طِلقاً، قال الشيخ الأنصاري: والمراد بـ «الطلق» تمام السلطنة على الملك بحيث يكون للمالك أن يفعل بملكه ما شاء ويكون مطلق العِنان في ذلك، بمعنى أن يكون الملك مما يستقلّ المالك بنقله ويكون نقله ماضياً فيه لعدم تعلقّ حقٍّ به مانع عن نقله بدون إذن ذي الحق. وقال أيضاً: وذكر الفقهاء من أسباب خروج الملك عن كونه طلقاً صيرورة المملوكة اُم ولد لسيّدها فإنّ ذلك يوجب منع المالك عن بيعها، ومن حكم البيع كل تصرّف ناقل لملك الغير المستعقب بالعتق أو مستلزم للنقل كالرهن،