الاكتفاء بالتعسر كما عبّر به غير واحد من الأصحاب. فيكون ذلك أحد الطرق التي يرتفع بها الغرر والجهالة; لأن ذلك مستثنى من قاعدة الجهالة والغرر للتعذر أو التعسر([2272]). 2 ـ الصلح على المجهول: قال المحقق السيد المراغي: إنّ الغرر يبطل العقود كلّها: إلاّ فيما دلّ الدليل على جوازه ـ كما في الصلح على المجهول([2273]). وقال السيد الخوئي(رحمه الله): لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به، فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان التمييز بين المالين متعذراً وما إذا لم يكن متعذراً([2274]). 3 ـ الجعالة على عمل مجهول: قال السيد الخوئي(رحمه الله): تصح ـ الجعالة ـ على كلّ عمل محلل مقصود عند العقلاء. ويجوز أن يكون ـ العمل ـ مجهولاً، كما يجوز في العوض أن يكون مجهولاً، إذا كان بنحو لا يؤدي إلى التنازع([2275]).