وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال (قدس سره) ـ بعد تعريفه لعلم الأُصول وبيان أنّه يرتكز على ركيزتين ـ ما نصّه: «الركيزة الأولى: أن تكون استفادة الأحكام الشرعيّة الإلهيّة من المسألة من باب الاستنباط والتوسيط لا من باب التطبيق، أي: تطبيق مضامينها بنفسها على مصاديقها كتطبيق الطبيعي على أفراده. والنكتة في اعتبار ذلك... الاحتراز عن القواعد الفقهيّة فانّها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعيّة الإلهيّة ولا يكون ذلك من باب الاستنباط والتوسيط، بل من باب التطبيق»([5]). 4 ـ ما ذكره السيّد الشهيد الصدر: من أنّ المسألة الأُصولية هي العنصر المشترك في الاستدلال الفقهي والتي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلّي، كمسألة حجّية خبر الثقة مثلاً، فانّ الفقيه يستفيد منها في مقام الاستدلال في مختلف أبواب الفقه ولا تختصّ الاستفادة منها بباب دون آخر، كما أنّ المستفاد منها هو الحكم الشرعي الكلّي دون الحكم الجزئي. هذا في المسألة الأُصولية. وأمّا القاعدة الفقهيّة فهي: أمّا أنّ يستفاد منها حكم جزئي لا كلّي أو أنّها 2عنصر خاص ببعض أبواب الفقه وليس مشتركاً. مثال القاعدة الفقهية التي يستفاد منها حكم جزئي لا كلّي قاعدة الفراغ، فان المستفاد من خلال تطبيقها صحّة هذه الصلاة ـ التي يشك في صحّتها بعد الفراغ منها ـ أو تلك، ولا يستفاد منها حكم كلّي. وإذا قلت: إنّ بالإمكان استفادة حكم كلّي منها بان نقول هكذا: كلّ صلاة أو عمل شكّ في صحّته بعد الفراغ منه فهو محكوم بالصحّة. كان الجواب: إنّ هذا الحكم الكلّي هو بنفسه مضمون قاعدة الفراغ وليس