على الميت وشككنا في صحة هذه الصلاة لاحتمال كون الميت مقلوباً فتجري أصالة الصحة بلا اشكال»([364]). 4 ـ قال السيد الخوئي في مصباح الأُصول: «بعد احراز كونه قاصداً التطهير لو شككنا في حصول الطهارة الشرعية لاحتمال الإخلال بشرط من شروطها كالعصر والتعدد، يحكم بحصولها حملا لفعله على الصحة»([365]). 5 ـ قال السيد الخوئي: «فبعد احراز قصد النيابة لو شك في صحة العمل المأتي به عن الميت لاحتمال اختلاف فيه جزء أو شرطاً يكون مورداً لجريان أصالة الصحة والحكم بفراغ ذمة الميت»([366]). 6 ـ قال السيد الخوئي: «إذا شك في صحة بيع لاحتمال الاختلال في شرط من شروطه، مع احراز قابلية الفاعل للمورد... فالمتعين هو الحكم بالصحة لأصالة الصحة»([367]). 7 ـ ذكر الشيخ الأنصاري في فرائده فقال: إذا تكلم انسان بكلام مّا وشككنا «من جهة ان المتكلم بذلك القول قصد الكشف بذلك عن معنى أم لم يقصد بل تكلم به من غير قصد لمعنى، ولا اشكال في أصالة الصحة من هذه الجهة، بحيث لو أدّعى كون التكلم لغواً أو غلطاً لم يسمع منه» فنرتب الأثر على كلامه وكشفه عن المعنى كما «إذا اخبرنا (انسان) بشيء جاز نسبة اعتقاد مضمون الخبر إليه ولا يسمع دعوى انه غير معتقد لما يقوله»([368]).