التطبيقات: أولاً: للصحة بالمعنى الأول: 1 ـ قال الشيخ الأنصاري: «قال في كشف الريبة: إذا سمع أحد مغتاباً للآخر وهو لا يعلم المغتاب مستحقاً للغيبة ولا عدمه؟ قيل لا يجب نهي القائل لامكان الاستحقاق فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده...»([360]). ثانياً: للصحة بالمعنى الثاني: 1 ـ قال المحقق الحلي في الشرائع «ولو اختلف الزوجان، فأدعى احدهما وقوعه (العقد) في الاحرام وأنكر الآخر، فالقول قول من يدعي الاحلال، ترجيحاً لجانب الصحة...»([361]). 2 ـ قال المحقق الكركي في جامع المقاصد في باب الاجارة: «لا شك انه إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الأُمور المعتبرة في العقد، من حصول الإيجاب والقبول من الكاملين، وجريانهما على العوضين المعتبرين، ووقع الاختلاف في شرط مفسد مثلاً، فالقول قول مدعي الصحه بيمينه لاانه الموافق للأصل، فان الأصل عدم ذلك المفسد والأصل في فعل المسلم الصحة»([362]). وقال أيضاً: «ولو كان الاختلاف في صحة الإجارة وفسادها فالقول قول مدعى الصحة بيمينه»([363]). 3 ـ قال السيد الخوئي في مصباح الأُصول: «إذا كان أحد مشغولاً بالصلاة