8 ـ ذكر في الجواهر في مسألة تحقق الصبي إذا بلغ عشراً صحته «إذا فرض وقوع العتق منه على وجه يمكن معه نية القربة لغفلته عن الاشتراط أو جهل به أو غير ذلك لأصالة الصحة التي يكفي في الحكم بها احتمال وجود شرط الصحة مثل الحكم بلحوق الولد إن لم يحكم ببلوغه، ومثل الحكم بصحة صلاة من شك في الطهارة بعد الفراغ منها ونحو ذلك يجري في بيعه فضلاً عن عتقه»([369]). الاستثناءات: قال العلامة في القواعد: «لا يصح ضمان الصبي ولو اذن له الولي، فان اختلفا قدّم قول الضامن لأصالة براءة الذمة وعدم البلوغ، وليس لمدّعي الصحة أصل يستند إليه ولا ظاهر يرجع إليه بخلاف ما لو أدّعى شرطاً فاسداً، لأن الظاهر انهما لا يتصرفان باطلاً»([370]).