الفعل الصحيح عنده، فلو صلّى شخص على ميت سقط عنه، ولو غسل ثوباً بعنوان التطهير حكم بطهارته وان شك في شروط الغسل من اطلاق الماء ووروده على النجاسة»([357]). تنبيهان: الأول: إن مراد المشهور من الصحة في المقام هو الصحة الواقعية «لا الصحة عند العامل على مانسب إلى المحقق القمي» وذلك: لقيام السيرة على ترتيب آثار الواقع على العمل الصادر من الغير... فلو علم المأموم ببطلان صلاة إمامه باجتهاد أو تقليد أومن جهة اخلال الإمام بها من جهة الشبهة الموضوعية، لم يجز الائتمام به وإن كانت الصلاة صحيحة عند الإمام»([358]). الثاني: إن «في كل مورد جرت السيرة فيه على الحمل على الصحة فلا محالة تكون أصالة الصحة جارية ومقدمة على الاستصحاب، ولو على القول بكونها من الأُصول والاستصحاب من الامارات، إذ تحقق السيرة على الحمل على الصحة كالنص المخصص لدليل الاستصحاب»([359]).