أوامر اضطرارية إذا شككنا بخطأ الموضوع ولم يثبت عندنا «مثل الحكم بهلال شوّال أو ذي الحجة مع عدم ثبوته عندنا» فيكون عدم العمل بوقوف يوم عرفة عندهم قدحاً في مذهبهم، فتشمله ادلة التقية وحينئذ، لا اشكال في جواز العمل على طبق ما يثبت عند الحاكم عندهم، وكذا لا اشكال في صحة العمل إذا أتى به في غير محله تقية واجزائه عن الواقع الصحيح، كل ذلك: لكفاية المأتي به بالامر الاضطراري (التقيتي) عن الاختياري، وللاطلاقات المتقدمة الساكتة عن الإعادة خصوصاً في مثل الحج وثبوت الهلال الذي يمكن القول باستقرار السيرة فيها في جميع الاعصار([297]). وقال السيد الخوئي (رحمه الله) «ولم يثبت ردع منهم(عليهم السلام) عن ذلك ولا أمر التابعين للوقوف بعرفات يوم التاسع احتياطاً ولا انهم تصدّوا بأنفسهم لذلك، وهذا كاشف قطعي عن صحة الحج المتقى به بتلك الكيفية واجزائه عن الوظيفة الأولية في مقام الامتثال»([298]). خامساً: إذا ترك العمل تقية، فلا وجه لسقوط القضاء([299]) لعدم امكان أن