الضمان الذي يفقده الثاني الذي يكون احتمال الحصول على مكاسب أكثر متوفراً فيه. وقد نظّمت أحكام الأسلوب الأول في باب الإجارة، وأحكام الثاني في المضاربة والمزارعة والمساقاة والجعالة. وفي كلا الأسلوبين لا يجوز لصاحب المال ان يضع الخسارة على العامل الذي خسر جهوده. أما أدوات الإنتاج: فتنحصر مكافأة في الأجر. وقد رأينا انه في المزارعة لا يمكن أعطاء مصدر الإنتاج فقط بل يعطى مع البذر. أمّا رأس المال التجاري: فهو على العكس فلا يسمح له بالكسب على أساس الأجور. وهو الاقراض بفائدة إذ الأجر يتمتّع بالضمان وعدم الارتباط بالاربا والخسائر وهو الربا ولكن له المشاركة في الربح والخسارة. واما الأرض فهي كأداة إنتاج يسمح لها بالكسب على أساس الأجور وإذا رأينا صاحب الأرض في المزرعة يشارك بالنسبة فلأنَّ عليه إعطاء البذور. 2ـ الكسب يقوم على أساس العمل المنفق الخاصية الايجابية: وتنعكس في أحكام الإجارة للعمل فللأجير حق المكافأة وللمؤجر لأداته ذلك الحق أيضاً لأن الأداة تعبر عن طاقة مختزنة تستهلك شيئاً فشيئاً وان اختلف العملان فعمل الإنسان مباشر ينجز وينفق في وقت واحد بينما عمل الآلة ينجز أولا ثم يستهلك. فالدار مثلا عمل مختزن يستهلك وكذا الأرض الزراعية وكلاهما عمل منفق. اما الخاصية السلبية: فهي إلغاء كل كسب لا يبرّره عمل منفق. وقد دلّت عليه نصوص واحكام. أما النصوص فمنها ما رواه سماعة قال: سألته (عليه السلام) عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهماً أو أقل أو أكثر فأراد ان يدخل معه من يرعى معه فيه قبل ان يدخله منهم الثمن؟ قال(عليه السلام) : «فليدخل من شاء ببعض ما أعطى... وليس له ان يبيعه بخمسين درهماً ويرعى معهم، ولا بأكثر من خمسين درهماً ولا يرعى معهم إلاّ ان يكون قد عمل في المرعى عملا... فلا بأس ببيعه بأكثر مما اشتراه لأنه قد عمل فيه فبذلك يصلح له».