صاحب الأرض ـ حسب تحديد الشيخ الطوسي ـ ومن هنا نفهم معنى نهي النبي عن المخابرة وهي إعطاء الأرض دون البذر. 4ـ وكذلك يكلف صاحب الأرض ـ في المزارعة ـ بالتسميد كما أكدت عليه عدة مصادر. 5ـ عقد المساقاة مشروع. 6ـ المضاربة: عقد بين عامل يتاجر، وصاحب رأسمال متاجر به والخسارة على المالك وحده. ولو ضمن العامل الخسارة فليس لصاحب المال إلاّ رأس المال دون الربح ـ كما جاء في الحديث ـ فيجب أن يتوفر عنصر المخاطرة وإلاّ لكانت العملية قرضاً لا مضاربة، ويكون الربح للعامل، وكذلك لا يجوز للعامل الاتفاق مع آخر بنسبة أقل من النسبة التي اتفق عليها مع صاحب المال فيأخذ الفرق بين النسبتين دون القيام بعمل. 7ـ الربا في القرض حرام ودلّت عليه أدلة كثيرة. 8ـ الجعالة صحيحة في الشريعة ولا يجب تحديد العوض فيها فيمكن ان يكون بالنسبة، والفرق بين الجعالة والإجارة أنه في الإجارة يملك المستأجر منفعة المؤجّر بينما لا يملكها في الجعالة مالم يباشر. 9ـ المضاربة محدودة بحدود العمل التجاري فلا تصح مقاولة شخص بالاصطياد بآلة صيده. 10ـ لا يجوز إيجار آلة إنتاج معيّنة ثم تأجيرها للآخرين بسعر أكثر مالم يعمل فيها عملا يتطلّب ذلك. وقد نصّ على هذا الحكم جماعة من الفقهاء الكبار، وكذلك لا يجوز لمن اتفق مع شخص على إنجاز عمل أن يستأجر أجيراً آخر لقاء مبلغ أقل. هذه بعض الأحكام المرتبطة بهذا الجانب من النظرية. على ضوء الأحكام السابقة نعرف مدى الكسب المسموح به نتيجة ملكية احد مصادر الإنتاج وذلك بإتباع الخطوات التالية: 1ـ تنسيق البناء العلوي (الاحكام) إنّ العمل سمح له بأسلوبين لتحديد المكافأة التي يستحقّها وللعامل اختيار احد الأسلوبين: الأول: أسلوب الأجرة والثاني: أسلوب المشاركة في الربح والناتج. ويمتاز الأول بعنصر