الشرعية المقررة. هذا في حين تمنع بعض أساليب تنمية الثروة كالربا والقمار وكذلك بعض الأساليب التي تنتج عادة هذه التنمية غير الطبيعية كالاحتكار والكنز وتلقي الركبان ـ ان قلنا بحرمته ـ والغبن والغش والتطفيف وما إلى ذلك، كما يمنع ان تؤدي بعض الأعمال غير الاقتصادية إلى التملك وذلك في مثل حيازة الأراضي دونما عمل عليها (ويسمى بالحمى) باعتباره مجرد عمل احتكاري لا غير. وبطبيعة الحال فإننا لم نشر إلى تحريم حالات الاعتداء على الملكية والغصب فإنها من الأمور الواضحة حرمتها. إلاّ انه من الضروري الإشارة إلى أنواع أُخرى من المكاسب المحرمة وهي من قبيل: 1ـ بيع الأعيان النجسة على تفصيلات تذكر في محلها. 2ـ بيع ما لا منفعة محللة فيه. 3ـ التعامل على ما هو محرم في نفسهت وقد ضرب له المرحوم الشيخ الأعظم الأنصاري الكثير من الأمثلة من قبيل (تدليس الماشطة، تزيين الرجل بما يحرم عليه كلبس الحرير والذهب، التشبيب بالمرأة، تصوير ذوات الأرواح، التنجيم، حفظ كتب الضلال، الرشوة، سب المؤمن، السحر، الشعبذة، الغناء، الغيبة، القيادة، الكذب، اللهو، مدح من لا يستحق، معونة الظالمين، الفحش، النميمة، النوح بالباطل، الولاية من قبل الجائر و...) 4ـ ما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد منه. وهو على أقسام ـ كما ذكر المرحوم الشيخ الأعظم الأنصاري ـ هي: أ- ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلاّ الحرام من مثل هياكل العبادة كالصليب والصنم فهو محرم بالإجماع والنصوص العامة ومنه آلات القمار، واللهو، وأواني الذهب والفضة إذا قلنا بحرمة اقتنائها، والدراهم المغشوشة الخارجة عن التعامل. ب ـ ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة كبيع العنب ليعمل خمراً وفيه فروض تختلف الأحكام باختلافها.