حـ ـ ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا الحرام وحرمته مقصورت على النصوص. كبيع السلاح من أعداء الدين المحاربين أو مطلقاً على اختلاف الفتاوى. هـ ـ اخذ الأجرة على الأعمال الواجبة وفي هذا المجال تفصيلات كثيرة وآراء مختلفة لا نرى المجال مفسوحاً لها لكننا نشير إلى أن أخذها في الواجبات العينية العبادية أمر مسلم الحرمة باعتباره أكلا للمال بالباطل ومنافيا للإخلاص المطلوب، والعينية غير العبادية ذات دليل قوي باعتباره أكلا للمال بالباطل. ويدخل التحديد في مساحة الملكية ـ في هذا الباب أيضاً فليس كل شيء قابلا للتملك في الإسلام وكمثال على ذلك نلاحظ الأحكام التالية ـ وهي على أشهر الأقوال ـ 1ـ لا يمكن تملك عروق المعادن وما يتجاوز حريم المعدن. 2ـ لا يمكن تملك الأنفال الملكية شخصية بشكل مباشر. 3ـ لا يمكن تملك الأراضي المفتوحة عنوة ملكية شخصية. 4ـ لا يمكن تملك المباحات العامة كالأنهار والبحار والبحيرات. 5ـ لا يمكن تملك النجاسات وهناك تفصيلات في ذلك. وهناك في الموارد التفصيلية ـ الكثير من أمثال هذه الأحكام ـ ب ـ التحديد في مجال الاستفادة من الملكية. ذلك ان الملكية في التصور الإسلامي لا تؤدي إلى حق قانوني في التصرف المطلق دونما أي قيداً ومسؤولية وإنّما هي في الحقيقة حق بالمعنى العام للحق لا المعنى المصطلح ـ تستتبعه مسؤولية فردية واجتماعية. وعلى أي فان هذا التحديد يقسم إلى مجالين : ـ الأول ـ مجال الاستهلاك وهو على نوعين أيضاً: مورد الاستهلاك وكيفية الاستهلاك الثاني ـ مجال التصرف بالمملوك أما المجال الأول ـ وهو مجال الاستهلاك فانا نجد الكثير من الموارد التي يحرم استهلاكها أكلا مثلا كأكل الخبائث كالخمر، والنجاسات والدم ولحوم الكلاب والخنازير، والتراب وباقي