الثالث: العنوان الحكومي والولائي. فلنلاحظ هذه العناوين بشيء من التفصيل. الأول: العنوان الأولي: ونعني به التحديد الشرعي الثابت على مر العصور والمتعلق بشكل مباشر بالموضوعات وذلك من قبيل حرمة الربا، وحرمة الاحتكار، وحرمة الإسراف، ووجوب الزكاة والخمس، وعدم إمكان تملك عروق المعدن ملكية خاصة وما إلى ذلك فكلها أحكام إسلامية ثابتة للأشياء والأشخاص بشكل مباشر. ويمكننا أن نقسم مجالات التحديد الأولي على النحو التالي: أ ـ التحديد في مجال الكسب وتبادل الثروة: فالإسلام لا يسمح بكسب الملكية من أي طريق كان كما لا يسمح بتبادل الثروة بأي شكل تم وإنّما هناك حدود لذلك. فمثلا لا تكسب الملكية إلاّ من خلال احد الطرق التالية: الأول: العمل الاقتصادي المأذون به شرعاً. كإحياء الموات المأذون به والمنتج للملكية. وحيرة المباحات والاستفادة من الفرصة التي وفرها الله تعالى في الطبيعة، والعمل لصالح مالك سابق لتطوير ثروته. أو لتقديم خدمة له، وما إلى ذلك لقاء اجر أو حصة مئوية. كما في عقد الإجارة أو المضاربة أو المزارعة والمساقاة، وتقديم آلة فيها عمل مختزن لاستهلاكه من قبل الآخرين لقاء أجرة. الثاني: التجارة عن تراض، والتبادل المسموح به من خلال العقود والإيقاعات المعروفة شرعاً. الثالث: الملكية نفسها فقد تكون أداة ثانوية للتوزيع حيث يتم تملك النماء المتصل أو المنفصل، وحيث يمكن الحصول على الحصة المقررة في عقد المضاربة وفق قاعدة الثبات في الملكية. الرابع: الحاجة فقد تشكل بنفسها أساساً لتملك الشخص لما يحتاج إليه وفق القواعد