2ـ مجال ترشيدها، وبسطها على مختلف الموارد. 3ـ مجال نقلها وتبادلها والتنازل عنها. 4ـ مجال استهلاك الثروة. والمتتبع لاحكام الإسلام الاقتصادية يجد الحرية هنا واضحة دونما حاجة للاستدلال وإنّما يقع البحث في الاطر التي توضع لهذه الحرية والا فهي الأصل. وربما كان من المستحسن ان نشير هنا إلى امور منها: 1 ـ اصالة الاباحة في تملك الحق في الثروة الطبيعية من خلال ايجاد الفرصة الجديدة فيها أو الانتفاع بالفرصة المهيأة طبيعياً كما يشير إلى ذلك بالتفصيل آية الله الشهيد الصدر في كتابه اقتصادنا ص (489) وكما يذكر ذلك فقهاؤنا العظام في مصنفاتهم المختلفة. 2ـ اصالة الاطلاق في الاستهلاك أو صحة أي نوع من الاستهلاك ما لم يؤد إلى محرّم كالتبذير والاسراف، وكاستهلاك التراب باكله وأمثال ذلك. 3ـ اصالة الصحة في التصرفات القانونية مالم تشتمل على بنود محرمة شرعاً وهو ماقد يعبر عنه بالاطلاق في (اوفوا بالعقود)ـ ان صح الاستدلال به ـ أو الاطلاق في (احل الله البيع)ـ أو الاطلاق في صحة العقود حتى ولو كانت مستحدثة وهو الاسلوب الذي صحح به فقهاؤنا العظام عقد التأمين، أو أخد الاجرة في خطابات الضمان، أو الملكية التعاونية على النحو الوارد في الدستور الإسلامي وما إلى ذلك من العقود المستحدثة. 4ـ ما نلاحظه من قبول الإسلام لتحكم قوانين العرض والطلب في مجال توزيع مابعد الإنتاج البشري في حالاته الطبيعية ودون مساس بالمصلحة الاجتماعية العليا أو اضرار بالآخرين (فردياً أو اجتماعياً ـ لو قيل بالضرر الاجتماعي). ودونما أي اختلاق للندرة من خلال الاحتكار أو الايحاء المغري وما إلى ذلك من حدود ونشير إليها ان شاء الله. ثانياً: التعميم لكافة الافراد القادرين على التمتع بهذه الحرية: فلا تخص هذه الحرية الاقتصادية أو نوعاً معيناً من الناس وإنّما تعم الجميع بشتى مجالاتها نعم قد يمنع البعض من بعض التصرفات لفقدانهم الاهلية الطبيعية لها كالاطفال والسفهاء أو لعوامل سياسية كالعبيد وأمثال ذلك.