«وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا» فيحتمل فيها جميعاً أحد الأمرين التاليين: الأول: أن تكون الفقاهة من شروط الولاية. والثاني: أن تكون الولاية من أحكام الفقاهة. ونحن نعتقد أنّ الاحتمال الأول هو الأقرب والأوفق إلى طريقة العقلاء في بيان أمثال هذه المواضع، بل يكاد يكون هو المتعيّن في أمثال هذه المواضع. فإذا قال القائل مثلا: وأمّا في شؤون إدارة المستشفيات فارجعوا فيها إلى الأطباء، أو في شؤون وزارة الدفاع فارجعوا فيها إلى العسكريين فإنّهم أكثر خبرة وتجربة، فليس معنى ذلك: أنّ كل طبيب يحقّ له أن يتولّى إدارة المستشفيات، أو أنّ كل عسكري يحقّ له إدارة شؤون وزارة الدفاع، وإنّما نفهم من مثل هذا الكلام أنّ الخبرة الطبية من شروط وزير الصحة، والخبرة العسكرية من شروط وزير الدفاع...، وهذه طريقة عقلائية معروفة لدى الناس على التفاهم، وعكس ذلك غريب عن الطريقة المعروفة في التفاهم لدى الناس. ومهما يكن من أمر، فإن لم يكن هذا الاحتمال هو المتعيّن فهو الأوفق والأقرب بالتأكيد إلى طريقة العقلاء، والشارع لم يتجاوز طريقة العقلاء في أمثال هذه الاُمور، فلا تكون هذه الروايات ظاهرة في معنى النصب العام بالمعنى الذي يذكره المشهور من الفقهاء. 2 ـ عموم التأهيل المناقشات التي سبق وأن ذكرناها للرأي السابق في النصب العام تؤدي إلى القول بأنّ مفاد روايات ولاية الفقيه هو (التأهيل) للولاية، وليس النصب. وبذلك ينقلب العموم الذي يعتبر مفاداً للرأي السابق هو (كل فقيه حاكم) إلى