(4) الإجماع عندما نستعرض كلمات ائمة وفقهاء المذاهب الإسلامية، نجدها صريحة في ادّعاء الإجماع إلى وجوب إقامة الدولة. يقول الشيخ أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في تلخيص الشافي للسيد المرتضى: (اختلف الناس في وجوب الإمامة على وجهين: فقال الجمهور الأكثر والسواد الأعظم: إنّها واجبة، وقال نفر يسير ـ شذوذ منهم ـ: إنّها ليست واجبة، ولم يكونوا هؤلاء فرقة مشهورة يشار اليهم، إنّما هم من شذاذ الحشوية ممن لا يُعرفون بشهرتهم. واختلف من قال بوجوبها على وجهين: فقالت الشيعة باجمعها، وكثير من المعتزلة: إنّ طريق وجوبها العقل، وليس وجوبها بموقوف على السمع. وقال باقي المعتزلة: إنّها واجبة سمعاً)[116]. يقول الماوردي في «الآداب السلطانية»: (وعقدها لمن يقوم بها في الاُمة واجب بالإجماع وان شذّ عنهم الاُمم. واختلف في وجوبها: هل وجبت بالعقل او