والإمام (عليه السلام) ينهى الناس في هذا النصّ أن يكفّوا عن مقالة بحقّ أو مشورة بعدل له. ب) الشورى المستحبّة وهي الشورى في الأُمور والشؤون الفردية، من البيع والشراء، والشركة والعمل، والزواج، والدراسة، والسكن، وغير ذلك من الشؤون الفردية للإنسان. ولا ريب في الترغيب في الشورى في أمثال هذه الموارد، ولا ريب في أنّ الشورى في أمثال هذه المواضع التي تخصّ حياة الأفراد ليست واجبة، ولا أعرف فقيهاً يذهب إلى وجوب الشورى في أمثال هذه المواضع. وعلى ذلك يحمل كلّ النصوص الواردة في الترغيب في الشورى مثل ما ورد: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من أراد أمراً، فشاور فيه وقضى، هُدَي لأرشد الأُمور»[660]. وما روى عن علي (عليه السلام) قال: «سئل رسول الله 6 عن الحزم، فقال: مشاورة أهل الرأي ثم اتّباعهم»[661]. وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا وحدة أوحش من العجب، ولا مظاهرة أوثق عن المشاورة»[662]. وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من رجل يشاور أحداً إلاّ هُدَي إلى الرشد»[663]. وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيّته لمحمد بن الحنفية: «أُضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض، ثم اختر أقربها إلى الصواب، وأبعدها من الارتياب»[664].