«وسائل الشيعة» من نفس الكتاب والأبواب. وهذه الطائفة من الأحاديث لا دلالة لها على وجوب الشورى، فضلاً عن وجوب العمل بها، وأكثر ما فيه الإرشاد إلى حكم العقل بأهمية وضرورة إجراء الشورى، وليس العمل بالشورى، ولا نقاش في أنّه ليس للعقل حكم عام بضرورة الشورى دائماً فضلاً عن العمل بها، فهي من ناحية وجوب الشورى جملةً، ولا دلالة لها على وجوب العمل بالشورى والالتزام بمضمونها اصطلاحاً. الطائفة الثالثة وهي الروايات الواردة في وجوب الشورى بصيغة الوجوب المولوي، وليس بصيغة الإرشاد إلى حكم العقل، إلاّ أنّها وردت بصيغة عامة تشمل الحالات السياسية والأُمور العامة، والحالات الشخصية والفردية. كما في الرواية النبوية: «لا يفعلنّ أحدكم أمراً حتّى يستشير». ورواية معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام): «استشر في أمرك الذين يخشون ربّهم». ورواية الحسين بن مختار، عن الصادق (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «شاور في حديثك الذين يخافون الله». وما روي عن علي (عليه السلام): «إذا عزمت فاستشر». وعنه (عليه السلام) أيضاً: «تفكّر قبل أن تعزم، وشاور قبل أن تقدم». ومن ذلك الأحاديث 15598 و 15613 من أحاديث «وسائل الشيعة»[630]. وهذه الطائفة من الروايات لا تدلّ على وجوب الشورى فضلاً عن وجوب الالتزام بمضمونها. وذلك لوضوح عدم وجوب الاستشارة في الشؤون الشخصية