والنصوص الواردة في الشورى على طوائف: الطائفة الأولى وهي أوسع هذه الطوائف، وهي الأحاديث التي تدلّ على الحثّ والترغيب في الشورى بغير صيغة الأمر، على طريقة النصوص الأخلاقية التي ترغّب في الفضائل الأخلاقية. وذلك مثل قوله (عليه السلام) في رواية ابن القداح: «قيل: يا رسول الله، ما ما الحزم ؟ قال: مشاورة ذوي الرأي واتّباعهم». ورواية السري بن خالد، عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا مظاهرة أوثق من المشاورة، ولا عقل كالتدبير». والأحاديث رقم 15588 و 15592 و15600 و15604 و15605 من كتاب «وسائل الشيعة» من كتاب الحجّ أبواب العشرة[629]. وهذه الطائفة من النصوص لا دلالة لها إطلاقاً على وجوب الشورى، فضلاً عن أن يكون لها صفة الإلزام والقرار. الطائفة الثانية الروايات الواردة بصيغة الإرشاد إلى حكم العقل بأهمية وضرورة الشورى. كرواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام): «في التوراة أربعة أسطر: من لم يستشر يندم...». ورواية سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام): «لن يهلك امرؤ عن مشورة». ومن هذا القبيل الأحاديث رقم 15932 و 15594 و15595 من أحاديث