فقه الشورى والبحث فيه يتمّ من خلال التعرّض إلى النقاط التالية: 1 ـ الإلزام بالشورى نستدلّ على وجوب الشورى بآيتي آل عمران و الشورى. أ ـ آية الشورى في «آل عمران» ظاهرة في الإلزام بالشورى يقول تعالى: (فَبَِما رَحْمَة مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ)[600]. والأمر بالشورى في الآية الكريمة ظاهر في الوجوب، ولا يجب أن نتوقّف عند هذه النقطة. وكذلك نقول عن الأمرين الآخرين الواردين في الآية: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ) فهما ظاهران أيضاً في الوجوب[601]. وليس من قرينة على حرف الأمر الوارد بالعفو والاستغفار في الآية الكريمة عن الوجوب... والمتيقّن هو الأخذ بظاهر صيغة الأمر في الأوامر الثلاثة الواردة في الآية... ولو كانت هناك قرينة صارمة لصيغة الأمر عن الوجوب اقتصرنا في العدول