59 ـ وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضاً: «ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه ما لاقبل له به أن يستشير رجلاً عاقلاً له دين وورع» ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أما إنّه إذا فعل ذلك لم يخذله الله، بل يرفعه الله، ورماه بخير الأُمور وأقربها إلى الله»[597]. 60 ـ وعنه (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): مشاورة العاقل الناصح رشد ويمنٌ وتوفيق من الله، فإذا أشار عليك الناصح العاقل فإيّاك والخلاف، فإنّ في ذلك العطب»[598]. 61 ـ وعن (عليه السلام) قال: «إنّ المشورة لا تكون إلاّ بحدودها، فمن عرفها بحدودها وإلاّ كانت مضرّتها على المستشير أكثر من منفعتها له، فأولها: أن يكون الذي تشاوره عاقلاً، والثانية: أن يكون حرّاً متديّناً، والثالثة: أن يكون صديقاً مؤاخياً، والرابعة: أن تطلعه على سرّك فيكون علمه به كعلمك بنفسك، ثم يسرّ ذلك ويكتمه، فإذا كان عاقلاً انتفعت بمشورته، وإذا كان حُرّاً متديّناً أجهد نفسه في النصيحة لك، وإذا كان صديقاً مؤاخياً كتم سرّك إذا أطلعته عليه، وإذا أطلعته على سرّك فكان علمه به كعلمك به تمّت المشورة، وكملت النصيحة»[599].