خطاب، وأمر، ونهي، وامتثال، وعصيان خاص به. وإنّما يتعلّق الخطاب بالمجتمع بصفته الجمعية، ولا يمكن أن يسقط هذه التكليف عن عهدة الجميع عادة إلاّ بقيام ولي الأمر بهذا الأمر بصفة مركزية وقيادية، ويطاوعه الناس كلّهم في ذلك. وسوف يأتي تفصيل لما أجملناه في هذه النقطة من البحث. 4 ـ فقه الحاكم ومن خصائص هذا الفقه صفة الحاكمية والولاية والسيادة البارزة في هذا الفقه، فليس هذا الفقه مجموعة من الأحكام التي يناط تنفيذها بإرادة الأفراد ورغبتهم، كما تناط التعليمات الطبية مثلا، والنصائح والمواعظ برغبة الأفراد واختيارهم وقناعتهم، وإنّما يستتبع هذا الفقه الإلزام بالتنفيذ في جملة واسعة من الأحكام، وهي الأحكام ذات الصفة الإلزامية في الحياة الاجتماعية والسياسية، ويتم تنفيذ هذا الإلزام ثانياً ضمن جهاز تنفيذي يتابع تنفيذ أحكام الله وحدوده. فأحكام القضاء ـ مثلا ـ ملزمة ونافذة على كل من الطرفين المتخاصمين، وليس لأيٍّ منهما أن يخالف حكم القضاء، والجهاز التنفيذي يتولّى عقوبة المخالف وإجباره على الطاعة. وجهاز الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتولّى مراقبة حياة الناس، والمحافظة على سلامة إجراء الأحكام الشرعية... فإذا ظهرت من أحد مخالفة في حدٍّ من حدود الله اُلزم بالطاعة والالتزام، والكفّ عن المخالفة، بكل وسيلة ممكنة، حتى الضرب والجرح، وهذا مما لا يجوز قطعاً إلاّ ضمن جهاز دولة مركزية ذات سيادة شرعية. يقول العلاّمة الحلي (رحمه الله): (لو افتقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ضرب من التأديب والإيلام