(2) ما تقتضيه الأدلّة الفقاهتية والاُصول العملية وإذا فرضنا أنّ وحدة الولاية والإمامة السياسية لم تثبت بالأدلّة الاجتهاديّة، كان المرجع هو الاُصول العملية. ومقتضى الأصل العملي هو عدم ولاية شخص على آخر إلاّ أن يثبت ذلك بدليل، كما هو ظاهر. فإذا تصدّى شخص لإمامة المسلمين بصورة صحيحة ومشروعة، كان مقتضى الأصل العملي هو عدم مشروعية تصدّي شخص آخر للإمامة في عرض الإمام الأوّل، إلاّ أن يثبت ذلك بعنوان ثانوي، وهو أمر آخر نتحدّث عنه إن شاء الله في خاتمة هذا البحث. أدلّة مشروعية التعدّد يتمسّك بعض أعاظم الفقهاء (رحمه الله) بظاهر روايات (ولاية الفقيه). وظاهر هذه الروايات هو عموم النصب ; أي نصب عامّة الفقهاء للولاية في عصر الغيبة، وهذا هو المعنى الظاهر لهذه الروايات إذا أخذنا بحرفيّة هذه الروايات. وهو (رحمه الله) يلتزم بهذا الظاهر، ويقول بظهورها في عموم النصب، ودلالتها على ثبوت الولاية لكل الفقهاء في عرض واحد بمقتضى هذه الروايات، ثمّ يدفع ذلك بالعناوين الثانوية ; لأنّ تعدّد