ولاية الأول: أن يقتل، إذا لم يتب عن المنازعة)[268]. ويقول أبويعلى محمد بن الحسين الغراء الحنبلي المتوفّى سنة (458 هـ) في الأحكام السلطانية: (ولا يجوز عقد الإمامة لإمامين في حالة واحدة، فإن عقد لاثنين وجدت فيهما الشرائط: فإن كانا في عقد واحد فالعقد باطل فيها، وإن كان العقد لكل واحد منهما على الانفراد نظرت: فإن علم السابق منهما بطل العقد الثاني... الخ)[269]. ويقول الماوردي المتوفّى سنة (450 هـ) في الأحكام السلطانية: (إذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين، لم تنعقد إمامتهما ; لأنّه لا يجوز أن يكون للاُمة إمامان في وقت واحد وإن شذّ قوم فجوّزوه). واختلف الفقهاء في الإمام منهما، والصحيح في ذلك، وما عليه الفقهاء والمحقّقون: أنّ الإمامة لأسبقهما بيعةً وعقداً...، فإذا تعيّن السابق منهما استقرب له الإمامة، وعلى المسبوق تسليم الأمر إليه والدخول في بيعته»[270]. وممّن صرّح بالمنع في تعدّد الأئمة التفتازاني في شرحه على العقائد النسفية[271]، والإمام الشافعي في الفقه الأكبر[272]، وأحمد بن يحيى المرتضى في البحر الزخّار[273]وغيرهم.