للمكلّف دونه...[265]، رغم أنّ المحقّق النائيني ممّن يذهب إلى عدم الملازمة بين حكم المقدمة وذيها. ولست أستبعد هذا الرأي الذي ناقشه اُستاذنا المحقّق الخوئي (رحمه الله) ; فإنّ الله تعالى قد أمرنا بالوقاية من الحرام وليس باجتناب الحرام فقط، يقول تعالى: (قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً)[266]، والأمر في الآية الكريمة بالوقاية من الحرام أمر نفسي، وليس من الأمر الغيري ; وعليه يكون الاجتناب من مقدّمات الحرام ـ التي تجعل الإنسان بصورة قهرية في مظنّة الحرام ـ من الواجب النفسي الذي تأمر به آية (الوقاية)[267]. ومهما يكن من أمر، فلا إشكال في وجوب الاجتناب عن هذا القسم من مقدمات الحرام، سواء أكان ذلك من باب (التلازم) بين حرمة ذي المقدمة والمقدمة، أو كان من باب (المقدمات المفوّتة)، أو من باب (الوقاية من الحرام). وعليه، فيتعيّن الاحتراز عن حالة التعدّدية في الحكومات والأنظمة الإسلامية في العالم الإسلامي بموجب العنوان الأولي في المسألة، إلاّ أن يتطلّب ذلك عنواناً ثانوياً غالباً على العنوان الأولي، وهو أمر آخر نبحث عنه إن شاء الله فيما يأتي من هذه الدراسة. اتّفاق فقهاء وأعلام أهل السنّة على وحدة الولاية والإمرة ويقول السيد صدّيق حسن في (الروضة النديّة في شرح الدرر البهيّة): (وإذا كانت الإمامة السياسية مختصّة بواحد، والاُمور راجعة إليه، مربوطة به، كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم، فحكم الشرع في الثاني الذي جاء به بعد ثبوت