وذلك أنّ المحتملات في الأمر أربعة: 1 ـ إهمال البيعة، وبالتالي إهمال أمر الولاية، وهو حرام قطعاً ـ كما سبق أن ذكرنا ـ ولا يجوز. 2 ـ اعتماد حالة الاجماع واتّفاق الاُمة جميعاً على شخص واحد فقط، وهو يكاد أن يكون أمراً ممتنعاً أو نادراً بحكم الممتنع. 3 ـ اعتماد رأي الأقلّية، ونبذ رأي الأكثرية، وهو قبيح. 4 ـ اعتماد رأي الأكثرية، وطرح رأي الاقلية، وهو الاحتمال الوحيد المعقول من بين هذه الاحتمالات. وعليه فيتعيّن أن تكون بيعة الأكثرية لشخص هو البديل الشرعي لبيعة عموم المسلمين. ويتعيّن الفقيه لإمامة المسلمين ببيعة الأكثرية. وانتخاب وليّ الأمر من قبل الأكثرية يتمّ ضمن واحدة من صورتين: ألف ـ الانتخاب المباشر من قبل الاُمة لوليّ الأمر. ب ـ انتخاب هيئة من الخبراء من ذوي الرأي والمعرفة من قبل الاُمة. وهذه الهيئة تتولّى انتخاب ولي الأمر من بين الأفراد الصالحين لولاية الأمر بأكثرية الآراء. ومآل كل واحدة من هاتين الصورتين واحد، وهو انتخاب الأكثرية للفقيه الوليّ، وذلك كلّه حيث يمكن انتخاب وليّ الأمر، بصورة مباشرة كما في الحالة الاُولى أو غير مباشرة كما في الحالة الثانية، كما في عصرنا هذا، فإنّ إجراء مثل هذه الانتخابات العامة أمر ممكن، بما يسرّ الله تعالى لعباده في هذا العصر من وسائل الاتصال والنقل والإدارة والضبط. 6 ـ وحيث لا يمكن إجراء انتخابات عامة، كما كان يتفق ذلك كثيراً وغالباً في العصور السابقة، فإنّ الحالة البديلة لإجراء الانتخاب والاختيار العام المباشر وغير المباشر هو إيكال الأمر إلى جماعة من المسلمين من ذوي الخبرة والمعرفة، وممّن يضع عامة المسلمين ثقتهم فيه عادةً.