وهذه الحالة هي حالة بديلة شرعاً وعرفاً لحالة الإجراء العام للانتخابات وليست لهذه الحالة صيغة محدّدة، إلاّ أنّ المعيار العام فيها هو أن يوكل الأمر إلى جماعة من المسلمين يملكون الخبرة والمعرفة الكافية، ويتمتّعون بثقة عامة للمسلمين. روى الطبري في حوادث بيعة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان: (فلمّا اجتمع اهل المدينة قال لهم أهل مصر: أنتم أهل الشورى، وأنتم تعقدون الإمامة، وأمركم عابر على الاُمة، فانظروا رجلا تنصبونه، ونحن لكم تبع، فقال الجمهور: علي بن أبي طالب، نحن به راضون)[217]. وقد وردت في التاريخ الإسلامي تطبيقات لبيعة أهل الحلّ والعقد «الحالة البديلة لبيعة عامة المسلمين» ننقل فيما يلي بعض النماذج منها: 1 ـ يقول أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنّما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً، كان ذلك لله رضىً، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين»[218]. 2 ـ ويقول أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنّما الناس تبع المهاجرين والأنصار، وهم شهود المسلمين في البلاد على ولايتهم وأمر دينهم، فرضوا بي وبايعوني، ولست استحلّ أن أدع معاوية يحكم على الاُمة، ويركبهم ويشقّ عصاهم»[219]. 3 ـ وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء: وجاء الناس يهرعون إليه ـ علي (عليه السلام)ـ فقالوا له: نبايعك، فمدّ يدك، فلابد من أمير، فقال علي (عليه السلام): «ليس ذلك إليكم، إنّما ذلك إلى أهل بدر، فمن رضي به (أهل بدر) فهو خليفة»[220].