صور مختلفة للبيعة 1 ـ لابد أن نعرف أولا: أنّ الأصل في البيعة على الإمرة والولاية هو بيعة المسلمين جميعاً للإمام والوالي، فإنّ الإمام يتم نصبه على رأي بيعة المسلمين، وعلى الرأي الآخر تتنجّز ولايته بالبيعة. وعلى كل حال فالأصل هو مبايعة المسلمين له جميعاً، واختياره من قبلهم للإمامة والولاية بالاجماع والاتّفاق. 2 ـ إلاّ أنّ هذا الأصل لا يكاد يتحقّق عادة، فلا يكاد يتّفق المسلمون جميعاً على حاكم وإمام، وإن اتّفق في التاريخ في رقعة من رقاع بلاد المسلمين فهو من النادر الذي بحكم المعدوم. وعليه فإنّ الأدلّة على البيعة وانتخاب الإمام من قبل المسلمين تنصرف إلى البديل الذي يحلّ محلّ إجماع المسلمين واتّفاقهم عادةً في مثل هذه الأحوال. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام): «ولعمري، لئن كانت الامامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس فما إلى ذلك سبيل، ولكن أهلها (اهل المدينة) يحكمون على من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار». وقد سبق أن ذكرنا من قبل أنّ الحالة البديلة للاتّفاق والاجماع في البيعة هي بيعة الأكثرية من الاُمة واجتماعهم على شخص.