4 ـ وفي اُصول الكافي عن أبي عبدالله (عليه السلام): «من فارق جماعة من المسلمين ونكث صفقة (الإمام) جاء إلى الله تعالى أجذم»[212]. 5 ـ وفي نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): «ولعمري، لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس فما إلى ذلك سبيل، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار»[213]. ويقصد الإمام بالشاهد طلحة وزبير، وبالغائب معاوية. 6 ـ وفي كتابه (عليه السلام) إلى معاوية بن أبي سفيان: «أنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يردّ»[214]. 7 ـ وفي كتاب صفّين لنصر بن مزاحم: من كتاب علي (عليه السلام) إلى معاوية: «وأمّا بعد، فإنّ بيعتي لزمتك وأنت بالشام، لأنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان»[215]. فلا يخصّ حرمة نقض البيعة الشاهدين فقط، وإنّما تعمّ الحاضر والغائب. 8 ـ ومن كلام له (عليه السلام) في الخروج عن طاعة الإمام الذي بايعه المسلمون: «فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين»[216].