على الأظهر، وتجب طاعة الإمام ما لم يخالف حكم الشرع، سواء كان عادلا أو جائراً)[199]. 16 ـ ويقول الدكتور محمد رأفت عثمان: (وجمهور العلماء على انعقادها بهذا الطريق، سواء كانت شروط الإمامة متوافرة في هذا المتغلّب أو لم تتوافر فيه، حتى ولو كان المتغلّب فاسقاً أو جاهلا انعقدت امامته[200]، بل لو تغلّب امرأة على الإمامة انعقدت لها[201] وكذا إذا تغلّب عليها عبد[202]وذلك لأنّ العلماء ينظرون إلى أنّه لو قيل بعدم انعقاد إمامة المتغلّب، لأدّى ذلك إلى وقوع الفتن بالتصادم بين المتغلب ومعاونيه وبين الامام الموجود ومن يقف بجانبه، ولانتشر الفساد بين الناس بعدم انعقاد الأحكام التي صدرت عن هذا المتغلّب، وأنّ من يتولّى إمامة المسلمين بعده عليه أن يقيم الحدود أولا ويأخذ الجزية ثانياً. بل أنّ العلماء نصّوا على أنّه لو تغلّب آخر على هذا المتغلّب، فقعد مكانه، انعزل الأول وصار الثاني إماماً[203]، فالعلماء يقارنون بين نوعين من الشر، فيختارون أهونها إلى الاُمة، ولا يفتون بتعريضها لأعظم الشرّين)[204]. مناقشة رأي فقهاء الجمهور وهذا دليل لا يسلم عن المؤاخذة والمناقشة. ونلخّص نحن مؤاخذاتنا على هذا الاستدلال في نقطتين: