قيل: وأوقف الرسول بساتين مخيريق على خصوص فاطمة، وكان يأخذ منها لحوائجه وأضيافه. ثم ورد أنّ الزهراء قد أوصت من بعدُ بهذه الحوائط السبع، وبكلّ ما كان لها من مال إلى زوجها: علي أبي الائمة الأعلام. وماذا لو أوصت؟ فلقد أنزل الله: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالاَْقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ)[1466]. ولم تحدّد الآية أين البدء وأين الانتهاء. * * * من هنا تشعّبت الآراء شتّىً في الوصية عامةً لمن تكون، وما المقدار، وهل تجب أو تجوز أم لا وجوب فيها ولا جواز. قيل: هي في المال من ألف درهم إلى خمسمائة[1467]، وقال ابن عباس: إلى ثمانمائة درهم[1468] وروي عن الإمام علي بن أبي طالب: أنّه دخل على مولىً له يعوده في مرضه، وكان لديه سبعمائة درهم يخشى أن يفوته وضعها حيث يرضى الله. فسأله مولاه: ألا أُوصي؟ قال الإمام: «لا، إنّ الله سبحانه قال: (إِن تَرَكَ خَيْراً ...) وليس لك كثير مال»[1469]. وجاء من وجه آخر: أنّها في الثُلث، ذكروا: أنّ سعد بن أبي وقّاص قال لرسول