الله: أريد أن أُوصي، وإنّما لي ابنة، قلت: أُوصي بالنصف؟ فردّ الرسول: «النصف كثير». ـ فالثُلث؟ ـ «الثُلث، والثُلث كثير». فأوصى الناس بالثُلث، وجاز لهم ذلك[1470]. ويعلّق ابن عباس: لو غضّ الناس إلى الربع! لأنّ رسول الله قال: «الثُلث، والثُلث كثير»[1471]. وتحدّث الإمام جعفر الصادق عن الوصية، فقال: «حقّ جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الأمر ...». فسألوه عن المقدار: لذلك حدود؟ ـ «نعم». ـ كم؟ قال: «أدناه السدس، وأكثره الثُلث». ثم تفرّق القول في فرضية الوصية، ذكر فيها وجوب الأداء، وذكر الجواز، وذكر أنّها من المندوب إليه، المرغَّب فيها[1472] ... بل ذهب الظنّ ببعضهم بعيداً، فزعموا أنّها منسوخة[1473].