وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو المدعي ... فالبيّنة إذاً عليه! ومع ذلك، فإنّ أكثر من شاهد أيّدوا النحلة. قيل: شهد علي ... وشهدت أُمّ أيمن حاضنة رسول الله. غير أنّ أبا بكر قال: أفبرجل وامرأة تستحقّينها[1354]! وحقّ له، وما له لا يقول ما قال؟ إنّ النصاب العددي للشهود: رجلان ... أو رجل وامرأتان. أفإذا شهدت امرأة أُخرى كشهادة أُمّ أيمن، ألا يكتمل بها النصاب؟ بلى! فالله يقول: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجِلٌ وَامْرَأَتَانِ)[1355]. * * * ويأتي ما يمكن أن يكون فصل الخطاب. نسمع نبأ يذكر: «وشهدت أسماء بنت عميس». أفيكتمل النصاب؟ ويحقّ للأمر أن ينحسم؟ وللنحلة أن تصحّ؟ وللسجلّ أن يطوى على كتاب النزاع؟ العجيب أن يرد رأي بتنحية شهادة «أسماء»، ذلك لأنّها ـ فيما تحاجّ متحاجّون ـ كانت زوجاً لهاشميٍّ هو جعفر بن أبي طالب، فهي إذن تجرّ إلى بني هاشم ... فتجرّ إلى فاطمة!! وصلة «القربى» هذه التي تربط بينها وبين المشهود لها، تثير خشية أصحاب الاحتجاج المعروض أن تنعطف «أسماء» إلى الزهراء فلا تلزم جادّة الشهادة وتزيغ! أفهذا تعليل؟! وكيف وقد كان جعفر عندئذ شهيداً احتضنته أرض واقعة «مؤتة» من بضع سنين؟