فأخبرني المجاهد عن الشعبي: أنّ ذلك شكي إلى عمر بن الخطّاب، فجعل فداء الرجل أربع مائة درهم.[978] (836) المصنّف: عن عمرو بن مسلم، أنّ طاووساً حدّثه: «أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) قضى في سبي العرب في الموالي بعبدين، أو بثمان من الإبل، وفي العربي بعبد، أو أربع من الإبل».[979] (837) المصنّف: عن عكرمة مولى ابن عبّاس، قال: «قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في فداء رقيق العرب من أنفسهم، في الرجل يسبى في الجاهلية بثمان من الإبل، وفي ولد إن كان لأمة بوصيفين وصيفين، لكلّ إنسان منهم، ذكر أو أنثى، وقضى في سبية الجاهلية بعشر من الإبل، وقضى في ولدها من العبد بوصيفين، يفديه موالي أُمّه، وهم عصبتها، لهم ميراثها وميراثه ما لم يعتق أبوه، وقضى في سبي الإسلام بستّة من الإبل، في الرجل والمرأة والصبي، فذاك فداء العرب».[980] (838) المصنّف: عن رباح بن الحارث، قال: «كان عمر يقضي فيما سبت العرب بعضها من بعض قبل الإسلام وقبل أن يبعث النبي (صلى الله عليه وآله) أنّ من عرف أحداً من أهل بيته مملوكاً من حي من أحياء العرب، ففداء العبد بالعبدين والأمة بالأمتين».[981] (839) السنن الكبرى: عن عمران بن حصين (رضي الله عنه): «أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) فدّى رجلين من المسلمين، وأعطى رجلاً من المشركين».[982] (840) السنن الكبرى: عن ابن عبّاس (رضي الله عنه)، قال: «جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) في فداء